السيد رسول الطهراني

415

الوسائل إلى غوامض الرسائل

فالأصل [ 1 ] عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بالثاني ، وهذا [ 2 ] ليس تقييدا في دليل تلك العبادة [ 3 ] . . . .

--> ( 1 ) قال قدّس سرّه في أوثق الوسائل : 43 : « لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الغرض وعدم سقوطه إنّما يثبت بقاء الأمر من باب الملازمة العقليّة ، فيصير الأصل مثبتا ، فالأولى أن يتمسّك في المقام بحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشارع ، ولا يحصل العلم به إلّا بإتيان المأمور به متميّزا عمّا عداه . . . » .